مركز المعجم الفقهي
1658
فقه الطب
- المجموع جلد : 7 من صفحة 338 سطر 2 إلى صفحة 338 سطر 5 ( السادسة ) إذا قطع المحرم يده وعليها شعر أو كشط جلدة منها عليها شعر أو قطع يده وعليها أظفار لم يلزمه فدية بلا خلاف لما ذكره المصنف وممن نقل اتفاق الأصحاب على المسألة امام الحرمين قال هو وغيره وكذا لو كشط جلدة الرأس التي عليها شعر فلا فدية بالاتفاق ونقل أبو علي البندينجي هذا عن نص الشافعي وجزم به قال الشافعي ولو افتدى كان أحب إلى